responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 185
عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل) [1].
والجواب عن الأول: إنها مرسلة، فلا تعارض ما ذكرناه.
وعن الثاني: إنا نقول بموجبه، ونمنع من اختصاص اسم الفرج بالقبل.
الثاني: لو وطئ الغلام في دبره، قال السيد المرتضى: يجب الغسل [2]. وقال الشيخ في المبسوط: لأصحابنا فيه روايتان [3]، وعندي فيه تردد والأقرب ما قاله السيد، وهو قول الشافعي [4]، وأبي حنيفة [5]، وأحمد [6].
استدل السيد عليه بالإجماع، قال: كل من أوجب الغسل بوطئ دبر المرأة أوجبه بوطئ دبر الغلام، وقد بينا الحكم الأول، فيثبت الثاني.
ويدل عليه أيضا: قول علي عليه السلام: (أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء) ولأنه دبر آدمي فأشبه دبر المرأة. والشيخ تمسك بالأصل وهو ضعيف مع وجود ما ينافيه.
الثالث: هل يجب على المرأة الموطوءة في الدبر الغسل مع عدم الإنزال؟ فيه تردد، ويلوح من كلام ابن إدريس الوجوب [7]، ويدل عليه كلام أمير المؤمنين عليه السلام، فإن الحد والرجم مشترك بينهما، وهو قول الشافعي [8]، وأبي حنيفة [9]، وأحمد [10].


[1] التهذيب 1: 124 حديث 335، الإستبصار 1: 111 حديث 370، الوسائل 1: 481 الباب 11 من
أبواب الجنابة، حديث 1.
[2] نقله عنه في المعتبر 1: 181.
[3] المبسوط 1: 27.
[4] المجموع 2: 132، مغني المحتاج 1: 69.
[5] بدائع الصنائع 1: 36، شرح فتح القدير 1: 56.
[6] المغني 1: 238، الكافي لابن قدامة 1: 71، الإنصاف 1: 235، منار السبيل 1: 39.
[7] السرائر: 20.
[8] الأم 1: 37، المجموع 2: 136.
[9] بدائع الصنائع 1: 36، الهداية للمرغيناني 1: 17، شرح فتح القدير 1: 56.
[10] المغني 1: 237، الإنصاف 1: 235.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست