اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 185
عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل) [1]. والجواب عن الأول: إنها مرسلة، فلا تعارض ما ذكرناه. وعن الثاني: إنا نقول بموجبه، ونمنع من اختصاص اسم الفرج بالقبل. الثاني: لو وطئ الغلام في دبره، قال السيد المرتضى: يجب الغسل [2]. وقال الشيخ في المبسوط: لأصحابنا فيه روايتان [3]، وعندي فيه تردد والأقرب ما قاله السيد، وهو قول الشافعي [4]، وأبي حنيفة [5]، وأحمد [6]. استدل السيد عليه بالإجماع، قال: كل من أوجب الغسل بوطئ دبر المرأة أوجبه بوطئ دبر الغلام، وقد بينا الحكم الأول، فيثبت الثاني. ويدل عليه أيضا: قول علي عليه السلام: (أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء) ولأنه دبر آدمي فأشبه دبر المرأة. والشيخ تمسك بالأصل وهو ضعيف مع وجود ما ينافيه. الثالث: هل يجب على المرأة الموطوءة في الدبر الغسل مع عدم الإنزال؟ فيه تردد، ويلوح من كلام ابن إدريس الوجوب [7]، ويدل عليه كلام أمير المؤمنين عليه السلام، فإن الحد والرجم مشترك بينهما، وهو قول الشافعي [8]، وأبي حنيفة [9]، وأحمد [10].
[1] التهذيب 1: 124 حديث 335، الإستبصار 1: 111 حديث 370، الوسائل 1: 481 الباب 11 من أبواب الجنابة، حديث 1. [2] نقله عنه في المعتبر 1: 181. [3] المبسوط 1: 27. [4] المجموع 2: 132، مغني المحتاج 1: 69. [5] بدائع الصنائع 1: 36، شرح فتح القدير 1: 56. [6] المغني 1: 238، الكافي لابن قدامة 1: 71، الإنصاف 1: 235، منار السبيل 1: 39. [7] السرائر: 20. [8] الأم 1: 37، المجموع 2: 136. [9] بدائع الصنائع 1: 36، الهداية للمرغيناني 1: 17، شرح فتح القدير 1: 56. [10] المغني 1: 237، الإنصاف 1: 235.
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 185