responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 172
وإلى عدم علية كل ما ليس بعلة في نفس الأمر، يلزم عليه هذا المدار، ويلزم من هذا أن يكون علة في نفس الأمر.
أما المقدمة الأولى فلأن كل ما ليس بعلة في نفس الأمر فهو ليس بعلة على هذا التقدير، فينعكس بالنقيض إلى أن كل ما هو علة على هذا التقدير فهو علة في نفس الأمر.
وأما المقدمة الثانية: فلأن هذا المدار علة على هذا التقدير وكل ما هو علة هذا التقدير فهو علة في نفس الأمر.
وإن قال [1]: عدم الإنزال مع الشهوة موجب لعدم الغسل بالدوران وجودا وعدما، أما وجودا ففي صورة الإنزال مطلقا، وأما عدما ففي صورة الإنزال مع الشهوة، وإذا كان الإنزال مع الشهوة مدارا، لم يكن مطلق الإنزال مدارا، وإلا لزم وجود الحكم وعدمه في صورة النزاع.
قلت: هذا لا يتم بالخلف، وتقريره أن نقول: لو كان عدم الإنزال مع الشهوة موجبا لعدم الغسل لزم أحد الأمرين، وهو: إما عدم وجوب الغسل في صورة النزاع، أو عدم إيجاب الإنزال مطلقا للغسل، لدلالة الدليل على كل واحد منهما، أما على الأول فلأن الأصل ترتب المسبب على سببه، وأما الثاني فلأنه لو كان الإنزال مطلقا حينئذ موجبا للغسل، لزم التعارض بين الموجب للوجوب، والموجب لعدم الوجوب، وهو على خلاف الأصل، فثبت دلالة الدليل على كل واحد منهما، فثبت أحدهما، ويلزم من هذه الملازمة وعدم موجبية الإنزال مع الشهوة لعدم الغسل، لأنه لو ثبت أحد الأمرين وهو أما موجبية عدم الإنزال مع الشهوة لعدم وجوب الغسل، أو عدم وجوب الغسل في صورة النزاع، لثبت عدم وجوب الغسل في فصل النائم والمغمى عليه، عملا بالعلة السالمة عن المعارض دعواه، واللازم منتف فينتفي أحدهما، وإنما كان يلزم انتفاء موجبية عدم الإنزال مع الشهوة لعدم وجوب الغسل. أما إذا كان الواقع انتفاء موجبيته لعدم وجوب


[1] كذا في النسخ.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست