اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 303
من الوضوء ثلاث غرفات، واحدة للوجه واثنتان للذراعين) [1] فلو كانا واجبين لما حصل الإجزاء بدونهما. وروى محمد بن يعقوب في كتابه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المضمضة والاستنشاق؟ فقال: (ليس هما من الوضوء، هما من الجوف) [2] وهذا التعليل يشعر بأنهما ليسا واجبين في غسل الجنابة. ويدل عليه من حيث المنطوق: ما رواه الشيخ، عن عبد الله بن سنان، قال: أبو عبد الله عليه السلام: (لا يجنب الأنف والفم لأنهما سائلان) [3] وفي طريقها موسى بن سعدان [4]، وهو ضعيف في الحديث إلا أن الأصحاب تلقته بالقبول. وروى الشيخ، عن الحسن بن راشد، قال: قال الفقيه العسكري عليه السلام: (ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق) [5] أي: ليسا بواجبين فيهما، لما رواه الشيخ عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة؟ قال: (تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ثم تمضمض وتستنشق) [6]. لا يقال: الأمر يقتضي الوجوب، لأنا نقول: قد بينا انتفاء الوجوب، ويدل على انتفائه هنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل الجنابة؟ فقال: (تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك، وتبول إن
[1] التهذيب 1: 360 حديث 1083، الوسائل 1: 306 الباب 31 من أبواب الوضوء حديث 2. [2] الكافي 3: 24 حديث 2، الوسائل 1: 304 الباب 29 من أبواب الوضوء حديث 9. [3] التهذيب 1: 131 حديث 358، الإستبصار 1: 117 حديث 394، الوسائل 1: 500 الباب 34 من أبواب الجنابة حديث 5. [4] موسى بن سعدان الحناط - بالحاء المهملة والنون - أو الخياط - بالخاء المعجمة والياء المثناة التحتانية - كوفي، ضعيف في الحديث، في مذهب غلو، روى عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع). رجال النجاشي: 404، رجال الطوسي: 361، رجال العلامة: 257. [5] التهذيب 1: 131، حديث 361 الإستبصار 1: 118 حديث 397، الوسائل 1: 304 الباب 29 من أبواب الوضوء حديث 7. [6] التهذيب 1: 131 حديث 362، الإستبصار 1: 118 حديث 398، الوسائل 1: 499 الباب 24 من أبواب الجنابة حديث 2..
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 303