responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 283
وروى الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (من استنجى من ريح فليس منا) [1].
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن سليمان بن جعفر الجعفري، قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يستيقظ من نومه يتوضأ ولا يستنجي، وقال كالمتعجب من رجل سماه (بلغني أنه إذا خرجت منه ريح استنجى) [2].
وروى عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكون منه الريح أعليه أن يستنجي؟ قال: (لا) [3].
الحادي عشر: الواجب في الاستنجاء إزالة النجاسة عن الظاهر. وهو مذهب أكثر أهل العلم [4].
وروي عن محمد أنه قال: ما لم يدخل إصبعه لا يكون نظيفا [5]. وهذا شاذ.
لنا: الاكتفاء عن النبي صلى الله عليه وآله بالاستجمار.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن الرضا عليه السلام، قال، سمعته يقول: (في الاستنجاء، يغسل ما ظهر على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة) [6].
ولأنه بإدخال الإصبع لا يحصل النقاء فيجب عليه تكرير الاستنجاء، لأن كل خارج عندهم موجب للاستنجاء وإن خلا من النجاسة، ولأنه ضرر، فيكون منفيا.
الثاني عشر: لو انسد المخرج المعتاد وانفتح آخر، هل يجزي فيه الاستجمار أم لا؟ فيه


[1] المغني 1: 171، فيض، القدير 6: 60 حديث 8429.
[2] التهذيب 1: 44 حديث 124، الوسائل 1: 244 الباب 27 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1.
[3] التهذيب 1: 44 حديث 123، الإستبصار 1: 52 حديث 149، الوسائل 1: 244 الباب 27 من أبواب
أحكام الخلوة حديث 2.
[4] المجموع 2: 111.
[5] العمدة الفهامة هامش تبيين الحقائق 1: 77.
[6] التهذيب 1: 45 حديث 128، الإستبصار 1: 51 حديث 146، الوسائل 1: 245 الباب 49 من أبواب
أحكام الخلوة حديث 1.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست