responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 282
أحجار) [1] يدل بالمفهوم على إنها من الطهور.
الثامن: كيف حصل الإنقاء بالاستنجاء [2] أجزأه، سواء وزع الثلاثة على أجزاء المحل، أو جعل الثلاثة متواردة على جميع المحل. وهو قول الشيخ في المبسوط [3]، لحصول امتثال الأمر بالاستنجاء على التقديرين.
ومنع بضع الفقهاء [4] من ذلك يكون تلفيقا فيكون بمنزلة مسحة واحدة ولا يكون.
تكرار وهو ضعيف، لأنا لو خلينا والأصل لاجتزأنا بالواحدة المزيلة، لكن لما دل النص على العدد، وجب اعتباره وقد حصل هاهنا، والفرق بين الواحد والمتعدد: كون الواحد المنتقل إلى الجزء الثاني من المحل يكون نجسا بمروره على الجزء الأول، أما المتكثر ففي الجزء الثاني يكون بكرا، ومع هذا الفرق لا يتم القياس.
التاسع: لا يجب الاستنجاء في مخرج الغائط إلا مع خروج نجاسة منه كالغائط، والدم، أما الدود والحصى والحقنة الطاهرة والشعر رطبا أو يابسا [5] فلا يتعلق به الحكم، خلافا للجمهور [6]، لأن الرطوبات طاهرة ما عدا ما عددناه، والطاهر [7] لا يجب إزالته، أما لو خرج مع هذه الأشياء شئ من أجزاء النجاسة تعلق به الحكم، وكذا لو احتقن بنجاسة ثم خرجت، لأنها بالملاقاة نجست المحل، وهل يكون حكمها حكم الغائط في الاجتزاء [8] بالأحجار؟ الأقرب المنع.
العاشر: ليس على النائم ولا على من خرج منه ريح استنجاء، وهو مذهب علماء الإسلام،


[1] التهذيب 1: 49 حديث 144، الإستبصار 1: 55 حديث 160، الوسائل 1: 222 الباب 9 من أبواب
أحكام الخلوة حديث 1.
[2] " خ ": بالاستجمار.
[3] المبسوط 1: 17.
[4] يظهر ذلك من الشرائع 1: 19.
[5] " خ " " ن " " ق " ح ": ويابسا.
[6] الأم 1: 17، بدائع الصنائع 1: 27، المجموع 2: 127، المغني 1: 172، عمدة القارئ 3: 47.
[7] " ن " " خ " " م ": الظاهر.
[8] " م " " ن ": الإجزاء.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست