responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 281
متصل بالحيوان كذنبه والصوف على ظهره [1].
لنا إنه مزيل فأجزأ، كالحجر والخشب، ولو انفصل الجزء، جاز الاستجمار به إن كان طاهرا، وإلا فلا، يجوز بالجلد المذكي وإن لم يكن مدبوغا، لأنه طاهر، وهو أحد قولي الشافعي [2]، ومنع في الآخر، ولأنه لا يحصل منه الإنقاء ليبوسته.
والجواب: المنع من عدم الإنقاء، فإن البحث معه.
لا يقال: إنه مأكول، لأنا نقول: إنه لا يؤكل في العادة ولا يقصد بالأكل، أما الجلد الميت فلا يجوز وإن دبغ، لبقاء نجاسته، خلافا للجمهور [4].
السابع: محل الاستجمار بعد استعمال الأحجار المزيلة للعين طاهر خلافا للشافعي [5] وأبي حنيفة [6]، واتفق الجميع على أن أثر النجاسة بعد الاستنجاء وزوال العين معفو عنه.
لنا: قوله عليه السلام: نهي عن العظم والروث فإنها لا يطهران [7]، دل من حيث المفهوم أن غيرهما مطهر، ولأن الصحابة كانوا يستعملون الاستجمار كثيرا حتى أن بعضهم أنكر الماء، وقال آخرون: إنه بدعة مع سخونة بلادهم، وعدم انفكاك أبدانهم من العرق، ولم ينقل عنهم الاحتراز منه [8].
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (لا صلاة إلا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة


[1] المغني 1: 180، الكافي لابن قدامة 1: 67، الإنصاف 1: 111.
[2] المهذب للشيرازي 1: 28، المجموع 2: 122.
[3] الأم 1: 22، مغني المحتاج 1: 44، السراج الوهاج: 14.
[4] المجموع 2: 122، بدائع الصنائع 1: 85.
[5] المغني 1: 183، الأم (مختصر المزني) 8: 3، المهذب للشيرازي 1: 38، المجموع 2: 102، نيل الأوطار 1:
122.
[6] المغني 1: 183، بدائع الصنائع 1: 19، الهداية للمرغيناني 1: 37، نيل الأوطار 1: 122، شرح فتح
القدير 1: 189، إلا أن في الأربعة الأخيرة قيدوه بالتعدي عن المخرج.
[7] سنن الدارقطني 1: 56 حديث 9.
[8] المغني 1: 183.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست