responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 279
وروى أبو داود، عنه قال لرويفع بن ثابت [1]: (أخبر الناس أنه من استنجى برجيع أو عظم فهو برئ من محمد) [2].
ومن طريق الخاص: ما رواه الشيخ: عن ليث المرادي [3]، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود؟ قال: (أما العظام والروث فطعام الجن، وذلك مما شرطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: لا يصلح بشئ من ذلك) [4] والرواية وإن كانت ضعيفة السند، إلا أن الأصحاب تلقوها بالقبول، ويؤيدها الروايات الصحيحة الدالة على الأحجار مقتضاها الاقتصار إلا أنه صير إلى غيرها من المزيلات لدليل، فيبقى [5] الباقي على المنع، وأما الطعام فالنهي متناول له من طريق التنبيه، لأن النهي معلل في الروث بكونه زاد الجن، فزادنا أولى.
فرع: لو استنجى [6] بالعظم، أو بالروث، أو بالطعام، قال الشيخ: لا يجزيه [7].
وبه قال الشافعي [8] خلافا لأبي حنيفة [9].


[1] رويفع بن ثابت بن سكن بن عدي من بني مالك بن النجار، روى عن النبي صلى الله عليه وآله. وروى
عنه بشر بن عبيد الله الحضرمي وحنش الصنعاني، مات ببرقة وهو أمير عليها ما قبل مسلمة بن مخلد سنة
56 ه‌. الإصابة 1: 522، أسد الغابة 2: 191.
[2] سنن أبي داود 1: 9 حديث 36.
[3] ليث البختري المرادي: أبو محمد أو أبو يحيى، وقيل: أبو بصير الأصغر، عده الشيخ في رجاله تارة من
أصحاب الباقر عليه السلام، وأخرى من أصحاب الصادق عليه السلام وثالثة من أصحاب الكاظم عليه
السلام. وعده الكشي ممن أجمعت بالصعبة على تصديقه.
رجال النجاشي: 321 رجال الطوسي: 134، 278، 358، رجال الكشي: 238.
[4] التهذيب 1: 354 حديث 1053، الوسائل 1: 251 الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1.
[5] " ح " " ق ": فبقي.
[6] " خ " 6 استجمر.
[7] المبسوط 1: 16، الخلاف 1: 21 مسألة: 52.
[8] الأم 1: 22، المهذب للشيرازي 1: 28، نيل الأوطار 1: 116، المجموع 2: 118، المغني 1: 179،
ميزان الكبرى 1: 114، المحلى 1: 98.
[9] المغني 1: 179، نيل الأوطار 1: 116، الهداية للمرغيناني 1: 38، شرح فتح القدير 1: 190، بدائع
الصنائع 1: 18، ميزان الكبرى 1: 114.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست