responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 277
حديث آخر: (إنها ركس) [1] وهذا تعليل منه عليه السلام.
ومن طريق الخاصة: ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام: (جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار) [2] وهذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أنها موافقة للمذهب، ولأنه إزالة النجاسة فلا يحصل بالنجاسة كالغسل.
فروع: الأول: لو استجمر بالنجس لم يجزه، لأن المحل ينجس بنجاسة من غير المخرج فلم يجز فيها غير الماء كما لو تنجس ابتداءا، هذا إذا كانت نجاسته بغير الغائط، ولو كانت نجاسته به احتمل ذلك أيضا لما تقدم، والاكتفاء بثلاثة غيره لأن النجاسة واحدة في الجنس، أما لو كسر النجس واستعمل الطاهر منه، أو أزيلت النجاسة بغسل أو غيره، أو استعمل الطرف الطاهر أجزأ. وكذا الاحتمال لو سهل بطنه فترششت النجاسة من الأرض إلى محل الاستجمار، لأن الاستجمار رخصة في تطهير المحل من نجاسة خارجة منه لكثرتها، لا من نجاسة واردة لندورها.
الثاني: الحجر النجس إذا تقادم عهده وزالت عين النجاسة عنه، لا يجوز استعماله لنجاسته، أما لو كانت النجاسة مائعة كالبول فزالت عينها بالشمس، جاز استعماله لطهارته، ولو زالت بغيرها، لم يجز لبقاء نجاسته.
الثالث: لو استجمر بحجر ثم غسله أو كسر ما تنجس [3] منه، جاز الاستجمار به ثانيا، لأنه حجر يجزي غيره الاستجمار به فأجزأه كغيره، ويحتمل على قول الشيخ عدم الإجزاء [4] محافظة على صورة لفظ العدد، وفيه بعد.
الرابع: لو استجمر بالآجر صح سواء كان الطين نجسا أو لا، لأنه بالطبخ يطهر،


[1] صحيح البخاري 1: 51، سنن الترمذي 1: 25 حديث 17، سنن النسائي 1: 39، مسند أحمد
1: 418.
[2] التهذيب
1: 46 حديث 130، الوسائل 1: 246 الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث 4.
[3] " م " " ح " " ن " " ق ": نجس.
[4] المبسوط 1: 17، الخلاف 1: 20 مسألة - 50.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست