اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 275
الاستعمال جاز استعمال الجانب الآخر، ولو استعمل ثلاثة أنفس ثلاثة أحجار كل واحد منهم من كل حجر بشعبة [1]، أجزأهم، وعلى قول الشيخ لا يجزي. الوصف الثاني: أن يكون مما له تأثير في إزالة العين، لأنه هو المقصود فيحصل به الاكتفاء، وذلك يستدعي شيئين: الأول: يجوز استعمال الخرق [2] والخشب والمدر والجلد وكل جامد طاهر مزيل، إلا ما نستثنيه. وهو قول أكثر أهل العلم [3]. وقال داود: الواجب الاقتصار على الأحجار [4]، وحكي ذلك عن زفر، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل [5]. لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (واستنظف بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب) [6]. ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام، قلت: للاستنجاء حد؟ قال: (لا، ينقي مأثمة) [7]. وما رواه في الصحيح عن زرارة، قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق [8]. وما رواه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه، السلام قال: (كان الحسين عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف، ولا يغتسل [9]) [10].
[1] " ن " " م " " ق " " ح ": شبعة. [2] " ح " " ق " " ن ": الخزف. [3] المغني 1: 178، المجموع 2: 113. [4] نفس المصادر. [5] الكافي لابن قدامة 1: 66، المغني 1: 178. [6] سنن البيهقي 1: 111، سنن الدارقطني 1: 57 حديث 12، وفيها:. ليستطب بثلاثة أحجار. [7] تقدم الحديث في ص 272. [8] التهذيب 1: 354 حديث 1055، الوسائل 1: 242 الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة حديث 6. [9] كذا في النسخ، وفي المصدر: يغسل. [10] تقدم في ص 272.
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 275