responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 275
الاستعمال جاز استعمال الجانب الآخر، ولو استعمل ثلاثة أنفس ثلاثة أحجار كل واحد منهم من كل حجر بشعبة [1]، أجزأهم، وعلى قول الشيخ لا يجزي.
الوصف الثاني: أن يكون مما له تأثير في إزالة العين، لأنه هو المقصود فيحصل به الاكتفاء، وذلك يستدعي شيئين: الأول: يجوز استعمال الخرق [2] والخشب والمدر والجلد وكل جامد طاهر مزيل، إلا ما نستثنيه. وهو قول أكثر أهل العلم [3].
وقال داود: الواجب الاقتصار على الأحجار [4]، وحكي ذلك عن زفر، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل [5].
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (واستنظف بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب) [6].
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام، قلت: للاستنجاء حد؟ قال: (لا، ينقي مأثمة) [7].
وما رواه في الصحيح عن زرارة، قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق [8].
وما رواه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه، السلام قال: (كان الحسين عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف، ولا يغتسل [9]) [10].


[1] " ن " " م " " ق " " ح ": شبعة.
[2] " ح " " ق " " ن ": الخزف.
[3] المغني 1: 178، المجموع 2: 113.
[4] نفس المصادر.
[5] الكافي لابن قدامة 1: 66، المغني 1: 178.
[6] سنن البيهقي 1: 111، سنن الدارقطني 1: 57 حديث 12، وفيها:. ليستطب بثلاثة أحجار.
[7] تقدم الحديث في ص 272.
[8] التهذيب 1: 354 حديث 1055، الوسائل 1: 242 الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة حديث 6.
[9] كذا في النسخ، وفي المصدر: يغسل.
[10] تقدم في ص 272.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست