responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 273
وقال مالك وداود: الواجب الإنقاء دون العدد [1]. وهو اختيار المفيد من أصحابنا [2].
وقال أبو حنيفة: المستحب الإنقاء ولا اعتبار بالعدد [3].
لنا: ما رواه الجمهور، عن سلمان رضي الله عنه، قال: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) [4].
ومن طريق الخاصة: رواية زرارة الصحيحة، عن أبي جعفر عليه السلام: (ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله) [5].
وفي رواية أخرى: (جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله) [6].
ولأن الحجر الواحد لا يحصل به الإزالة الكلية فلا بد من تخلف شئ من بقايا النجاسة غالبا، وقليل النجاسة ككثيرها، وفي الثلاثة يحصل القطع بالإزالة.
فرعان: الأول: لو لم يحصل النقاء بالثلاثة وجبت الزيادة إلى أن يحصل النقاء، وهو إجماع لكن يستحب أن لا يقطع إلا على وتر، لرواية علي عليه السلام، وقد تقدمت [7]. ونعني بالنقاء: زوال عين النجاسة ورطوبتها بحيث يخرج الحجر نقيا ليس عليه أثر.


[1] المغني 1: 174، المجموع 2: 104.
[2] المقنعة: 4.
[3] بدائع الصنائع 1: 19، المحلى 1: 97، عمدة القارئ 2: 304، الهداية للمرغيناني 1: 37، المجموع
2: 104.
[4] صحيح مسلم 1: 223، حديث 262.
[5] التهذيب 1: 49 حديث 144، الإستبصار 1: 55 حديث 160، الوسائل 1: 222 الباب 9 من أبواب
أحكام الخلوة حديث 1.
[6] التهذيب 1: 46 حديث 129، الوسائل 1: 246 الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث 3.
[7] لعل مراده الحديث الذي رواه أبو داود المتقدم في ص 267 حيث لم نجد رواية عن علي (ع) متقدمة بهذا
الخصوص.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست