اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 273
وقال مالك وداود: الواجب الإنقاء دون العدد [1]. وهو اختيار المفيد من أصحابنا [2]. وقال أبو حنيفة: المستحب الإنقاء ولا اعتبار بالعدد [3]. لنا: ما رواه الجمهور، عن سلمان رضي الله عنه، قال: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) [4]. ومن طريق الخاصة: رواية زرارة الصحيحة، عن أبي جعفر عليه السلام: (ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله) [5]. وفي رواية أخرى: (جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله) [6]. ولأن الحجر الواحد لا يحصل به الإزالة الكلية فلا بد من تخلف شئ من بقايا النجاسة غالبا، وقليل النجاسة ككثيرها، وفي الثلاثة يحصل القطع بالإزالة. فرعان: الأول: لو لم يحصل النقاء بالثلاثة وجبت الزيادة إلى أن يحصل النقاء، وهو إجماع لكن يستحب أن لا يقطع إلا على وتر، لرواية علي عليه السلام، وقد تقدمت [7]. ونعني بالنقاء: زوال عين النجاسة ورطوبتها بحيث يخرج الحجر نقيا ليس عليه أثر.
[1] المغني 1: 174، المجموع 2: 104. [2] المقنعة: 4. [3] بدائع الصنائع 1: 19، المحلى 1: 97، عمدة القارئ 2: 304، الهداية للمرغيناني 1: 37، المجموع 2: 104. [4] صحيح مسلم 1: 223، حديث 262. [5] التهذيب 1: 49 حديث 144، الإستبصار 1: 55 حديث 160، الوسائل 1: 222 الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1. [6] التهذيب 1: 46 حديث 129، الوسائل 1: 246 الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث 3. [7] لعل مراده الحديث الذي رواه أبو داود المتقدم في ص 267 حيث لم نجد رواية عن علي (ع) متقدمة بهذا الخصوص.
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 273