responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 269
ولم يبل فإنما عليه أن يغسل المقعدة) [1] والغسل حقيقة في الإزالة بالماء ولفظة (على) تدل على الوجوب.
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول في الاستنجاء: (يغسل ما ظهر على الشرج ولا يدخل الأنملة) [2] (إذ الأمر) [3] للوجوب.
وروي في الصحيح عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر الأنصار إن الله قد أحسن عليكم الثناء فماذا تصنعون؟ قالوا: نستنجي بالماء) [4].
لا يقال: ما دلت عليه هذه الآثار لا تقولون به، وما تقولون به لا تدل عليه هذه الأخبار، بيانه: إنها كما تتناول المتعدى تتناول غيره، وأنتم لا تقولون به، وما تقولون به من التخصيص بالمتعدي لا تدل عليه هذه الأخبار.
لأنا نقول: إنها كما دلت على المطلوب وهو وجوب الغسل بالماء في المتعدي لكونه أحد أفراد العموم المستفاد من الأحاديث، فهي دالة على غيره، ونحن لم نتعرض الآن له فإذا أخرجناه عن إرادة المخصصات، لا يلزم خروج المطلوب عن الإرادة.
الثاني: إذا لم يتعد المخرج، تخير بين الماء والأحجار، والماء أفضل، والجمع بينهما أكمل، وهو مذهب أهل العلم [5] إلا من شذ كعطاء، فإنه قال: غسل الدبر محدث [6]، وكسعيد بن المسيب فإنه قال: هل يفعله إلا النساء [7]؟! وأنكر ابن الزبير وسعد بن أبي


[1] التهذيب 1: 45 حديث 127، الإستبصار 1: 52 حديث 149، الوسائل 1: 244 الباب 28 من أبواب
أحكام الخلوة حديث 1.
[2] التهذيب 1: 45 حديث 128، الإستبصار 1: 51 حديث 146، الوسائل 1: 245 الباب 29 من أبواب
أحكام الخلوة حديث 1.
[3] " م ": والأمر.
[4] التهذيب 1: 354 حديث 1052، الوسائل 1: 250 الباب 34 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1.
[5] المهذب للشيرازي 1: 27، المجموع 2: 100، المغني 1: 174، نيل الأوطار 1: 122.
[6] المغني 1: 173.
[7] المغني 1: 173، المجموع 2: 101.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست