responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 267
صلى الله عليه وآله، قال لبعض نسائه: (مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء، فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير) [1].
وروى، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: قال: (جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان [2] ولا يغسله، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلها) [3].
وروي في الصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما البول فلا بد من غسله) [4] ولفظ [5] الإجزاء يدل على الوجوب، خصوصا بعد قوله: (لا صلاة إلا بطهور) فإنه لما ذكر ذلك عقب بالاستنجاء كان القصد أنه من جملة الطهور وإلا لم يكن لذكر الحكم الأول فائدة.
وروي في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء؟ قال: (ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزاه ذلك ولا إعادة عليه) [6].
احتج أبو حنيفة [7] بما رواه أبو داود، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج) [8] ولأنها نجاسة يكتفى فيها


[1] التهذيب 1: 44 حديث 125، الإستبصار 1: 51 حديث 147، الوسائل 1: 222 الباب 9 من أبواب
أحكام الخلوة حديث 3. وفيها: أن النبي صلى الله عليه وآله قال.
[2] العجان - بكسر الميم -: ما بين الخصية وحلقة الدبر - المصباح المنير 1: 395.
[3] التهذيب 1: 46 حديث 129، الوسائل 1: 246 الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث 3.
وفيهما: يمسح رجليه ولا يغسلهما.
[4] التهذيب 1: 49 حديث 144 و 209 حديث 605 و ج 2: 140 حديث 545، الإستبصار 1: 55
حديث 160، الوسائل 1: 256 الباب 1 من أبواب الوضوء حديث 1، و 222 الباب 9 من أبواب أحكام
الخلوة حديث 1.
[5] " ح " " ق ": ولفظة.
[6] التهذيب 1: 50 حديث 145، الإستبصار 1: 55 حديث 161، الوسائل 1: 224 الباب 10 من أبواب
أحكام الخلوة حديث 4.
[7] الهداية للمرغيناني 1: 37، بدائع الصنائع 1: 18.
[8] سنن أبي داود 1: 9 حديث 35.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست