اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 265
طريق هذه الرواية مروك بن عبيد [1] ولا أعرف حاله، فنحن فيها من المتوقفين، ولأن الإجماع واقع على الاكتفاء في الغائط بالإزالة ففي البول أولى، لسرعة انفصاله بجميع [2]. أجزائه. وقد روى نشيط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (يجزي من البول أن يغسله بمثله) [3] وهذا الخبر مرسل، وفي طريقه مروك ولا نعرفه. الثامن: لا يجب على المرأة إدخال إصبعها في فرجها، ونقل عن بعض الحنفية قول مردود عندهم وجوبه [4]، وليس بشئ لعدم الدليل، ولأن الباطن لا يقبل النجاسة وإلا لزم الحرج والضرر. مسألة: قال علماؤنا: الاستنجاء من الغائط واجب. وهو مذهب أكثر أهل العلم [5]. وقال أبو حنيفة: إنه سنة وليس بواجب [6]. وهو رواية عن مالك [7]، وحكي أيضا عن الزهري.
[1] مروك بن عبيد بن سالم بن أبي حفصة مولى بني عجل، وقيل: مولى عمار بن المبارك العجلي. واسم مروك: صالح. عده الشيخ في رجاله من أصحاب الجواد (ع) وقال في الفهرست: له كتاب. ونقل المصنف توثيق الكشي إياه وسكت عنه. رجال النجاشي: 425، رجال الطوسي: 406، الفهرست: 168، رجال العلامة: 172. [2] " ح " " ق ": لجميع. [3] التهذيب 1: 35 حديث 94، الإستبصار 1: 49 حديث 140، الوسائل 1: 243 الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة حديث 7. [4] المجموع 2: 111، وفيه قال صاحب البيان وغيره: يستحب للبكر أن تدخل إصبعها في الثقب الذي في الفرج فتغسله. [5] المهذب للشيرازي 1: 27، المجموع 2: 95، المغني 2: 172، عمدة القارئ 2: 300. [6] بدائع الصنائع 1: 19، أحكام القرآن للجصاص 34: 367 المجموع 2: 95، عمدة القارئ 2: 300، ميزان الكبرى 1: 114، الهداية للمرغيناني 1: 37، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1: 16. [7] المجموع 2: 95، عمدة القارئ 2: 300، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1: 16، ميزان الكبرى 1: 114.
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 265