responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 265
طريق هذه الرواية مروك بن عبيد [1] ولا أعرف حاله، فنحن فيها من المتوقفين، ولأن الإجماع واقع على الاكتفاء في الغائط بالإزالة ففي البول أولى، لسرعة انفصاله بجميع [2].
أجزائه.
وقد روى نشيط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (يجزي من البول أن يغسله بمثله) [3] وهذا الخبر مرسل، وفي طريقه مروك ولا نعرفه.
الثامن: لا يجب على المرأة إدخال إصبعها في فرجها، ونقل عن بعض الحنفية قول مردود عندهم وجوبه [4]، وليس بشئ لعدم الدليل، ولأن الباطن لا يقبل النجاسة وإلا لزم الحرج والضرر.
مسألة: قال علماؤنا: الاستنجاء من الغائط واجب. وهو مذهب أكثر أهل العلم [5].
وقال أبو حنيفة: إنه سنة وليس بواجب [6]. وهو رواية عن مالك [7]، وحكي أيضا عن الزهري.


[1] مروك بن عبيد بن سالم بن أبي حفصة مولى بني عجل، وقيل: مولى عمار بن المبارك العجلي. واسم
مروك: صالح. عده الشيخ في رجاله من أصحاب الجواد (ع) وقال في الفهرست: له كتاب. ونقل
المصنف توثيق الكشي إياه وسكت عنه.
رجال النجاشي: 425، رجال الطوسي: 406، الفهرست: 168، رجال العلامة: 172.
[2] " ح " " ق ": لجميع.
[3] التهذيب 1: 35 حديث 94، الإستبصار 1: 49 حديث 140، الوسائل 1: 243 الباب 26 من أبواب
أحكام الخلوة حديث 7.
[4] المجموع 2: 111، وفيه قال صاحب البيان وغيره: يستحب للبكر أن تدخل إصبعها في الثقب الذي في
الفرج فتغسله.
[5] المهذب للشيرازي 1: 27، المجموع 2: 95، المغني 2: 172، عمدة القارئ 2: 300.
[6] بدائع الصنائع 1: 19، أحكام القرآن للجصاص 34: 367 المجموع 2: 95، عمدة القارئ 2: 300،
ميزان الكبرى 1: 114، الهداية للمرغيناني 1: 37، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1: 16.
[7] المجموع 2: 95، عمدة القارئ 2: 300، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1: 16، ميزان الكبرى
1: 114.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست