responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 264
ولو خرجت البعرة يابسة لا بلل فيها، كان حكمها حكم الحصاة عنده [1]، وعندنا: يجب فيها الاستنجاء.
ولو سال إلى فرج امرأة مني من ذكر أو أنثى ثم خرج، لم يجب به وضوء ولا غسل ويكون حكمه حكم النجاسة الملاقية للبدن في وجوب غسل موضع الملاقاة خاصة.
السادس: من بال لا يجب عليه إلا غسل مخرج البول لا غير، لأنه محل النجاسة، فالتعدي في الغسل إلى غيره غير معقول، وهو إجماع علمائنا.
وروى عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته) [2].
السابع: أقل ما يجزي من الماء لغسلة ما أزال العين عن رأس الفرج، هذا قول أبي الصلاح [3]، وقدره الشيخان بمثلي ما على الحشفة [4].
لنا: إن المنع تابع للعين وقد زالت، فخرج [5] عن العهدة.
استدل الشيخ بما رواه نشيط بن صالح [6] عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ قال: (مثلا ما على الحشفة من البلل) [7] وفي


[1] المجموع 2: 96.
[2] التهذيب 1: 45 حديث 127، الإستبصار 1: 52 حديث 149، الوسائل 1: 244 الباب 28 من
أبواب أحكام الخلوة حديث 1.
[3] الكافي في الفقه: 127.
[4] الفيد في المقنعة: 4، والطوسي في النهاية: 11، والمبسوط 1: 17.
[5] " م " " خ " " ن ": فيخرج.
[6] نشيط بن صالح بن لفافة العجلي مولاهم، كوفي ثقة، روى عن أبي الحسن موسى (ع) وكان يخدمه. عده
الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام.
رجال النجاشي: 429، رجال الطوسي: 326، 362، رجال العلامة: 176.
[7] التهذيب 1: 35 حديث 93، الإستبصار 1: 49 حديث 139، الوسائل 1: 242 الباب 26 من أبواب
أحكام الخلوة حديث 5.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست