اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 249
إلا على طهر) [1]. والجواب أحاديثنا أشهر. فروع: الأول: يجب رد السلام لقوله تعالى: " فحيوا بأحسن منها " [2] والأمر للوجوب، وكرهه الشافعي [3]، لما روى المهاجر بن قنفذ أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وآله، ويبول فلم يرد عليه حتى توضأ فلما توضأ رد عليه [4]. الثاني: يستحب أن يحمد الله تعالى إذا عطس، وأن يسمت العاطس [5]، لما فيهما من الذكر، وكرههما الشافعي [6]. الثالث: لو احتاج إلى أمر فإن قدر عليه بغير الكلام كالتصفيق باليد أو ضرب الحائط كان أولى من الكلام، وإلا تكلم. التاسع: الاستنجاء باليمين، لما نقله ابن بابويه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من الجفاء الاستنجاء باليمين) [7]. وروى الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا خلى فلا يستنج بيمينه) [8]. وعن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله اليمنى لطعامه وطهوره، ويده اليسرى للاستنجاء [9]. وكان النبي صلى الله عليه وآله استحب أن يجعل اليمنى، لما علا من الأمور
[1] سنن أبي داود 1: 5 حديث 17، نيل الأوطار 1: 90. [2] النساء: 86. [3] المهذب للشيرازي 1: 26، المجموع 2: 89، مغني المحتاج 1: 42. [4] سنن أبي داود 1: 5 حديث 17، نيل الأوطار 1: 90. [5] " ح " " ق ": المعطس. [6] المهذب للشيرازي 1: 26، المجموع 2: 89، مغني المحتاج 1: 42. [7] الفقيه 1: 19 حديث 51، الوسائل 1: 226 الباب 14 من أبواب أحكام الخلوة حديث 4، 7 [8] سنن أبي داود 1: 8 حديث 31. [9] سنن أبي داود 1: 9 حديث 33.
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 249