responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 249
إلا على طهر) [1]. والجواب أحاديثنا أشهر.
فروع: الأول: يجب رد السلام لقوله تعالى: " فحيوا بأحسن منها " [2] والأمر للوجوب، وكرهه الشافعي [3]، لما روى المهاجر بن قنفذ أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وآله، ويبول فلم يرد عليه حتى توضأ فلما توضأ رد عليه [4].
الثاني: يستحب أن يحمد الله تعالى إذا عطس، وأن يسمت العاطس [5]، لما فيهما من الذكر، وكرههما الشافعي [6].
الثالث: لو احتاج إلى أمر فإن قدر عليه بغير الكلام كالتصفيق باليد أو ضرب الحائط كان أولى من الكلام، وإلا تكلم.
التاسع: الاستنجاء باليمين، لما نقله ابن بابويه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من الجفاء الاستنجاء باليمين) [7].
وروى الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا خلى فلا يستنج بيمينه) [8].
وعن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله اليمنى لطعامه وطهوره، ويده اليسرى للاستنجاء [9].
وكان النبي صلى الله عليه وآله استحب أن يجعل اليمنى، لما علا من الأمور


[1] سنن أبي داود 1: 5 حديث 17، نيل الأوطار 1: 90.
[2] النساء: 86.
[3] المهذب للشيرازي 1: 26، المجموع 2: 89، مغني المحتاج 1: 42.
[4] سنن أبي داود 1: 5 حديث 17، نيل الأوطار 1: 90.
[5] " ح " " ق ": المعطس.
[6] المهذب للشيرازي 1: 26، المجموع 2: 89، مغني المحتاج 1: 42.
[7] الفقيه 1: 19 حديث 51، الوسائل 1: 226 الباب 14 من أبواب أحكام الخلوة حديث 4، 7
[8] سنن أبي داود 1: 8 حديث 31.
[9] سنن أبي داود 1: 9 حديث 33.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست