responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 241
قال: ارتقيت فوق بيت حفصة [1] فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي حاجته مستدبر القبلة [2].
والجواب: لعله عليه السلام قد كان منحرفا، ولم يتنبه ابن عمر له لقلته، والظاهر أنه عليه السلام لم يكن يحرم هذا في الصحراء إلا لحرمة القبلة، فكيف كان عليه السلام يفعله في البنيان.
واحتج داود: بأنه قد تعارضت الأخبار [3]، والأصل الإباحة. وهو ليس بجيد، لأنا قد بينا المحال؟ في الجواز [4].
فروع: الأول لو كان الموضع مبنيا على الاستقبال والاستدبار وأمكنه الانحراف وجب عليه، وإن لم يمكنه ولم يتمكن من غير ذلك المقعد، جاز له الاستقبال والاستدبار لمكان الضرورة.
الثاني: لو كان في الصحراء وهدة [5]، أو نهر، أو شئ يستره جرى عند الشافعية مجرى البنيان [6]، وهذا الفرع عندنا ساقط، والأقوى على قول المجوزين من أصحابنا إلحاقه بالصحراء.
الثالث: روي أنه عليه السلام نهى عن استقبال القبلتين [7] ويحتمل أمرين


[1] حفصة بنت عمر بن الخطاب، تقدم نسبها عند ذكر أخيها عبد الله من بني عدي بن كعب زوج النبي صلى الله عليه وآله
وروت عنه وعن أبيها عمر. وروى عنها أخوها عبد الله وابنه حمزة وزوجته صفية بنت أبي عبيد وغيرهم.
ماتت سنة 41 ه‌، وقيل: 45 ه‌، وقيل: 27 ه‌.
أسد الغابة 5: 425، الإصابة 4: 273.
[2] صحيح البخاري 1: 48، صحيح مسلم 1: 224 حديث 266، سنن الترمذي 1: 16 حديث 11، سنن
أبي داود 1: 4 حديث 12، سنن البيهقي 1: 92، سنن الدارقطني 1: 61.
[3] بداية المجتهد 1: 88، المجموع 2: 82.
[4] " ح " " ق ": الجواب.
[5] الوهدة: المكان المطمئن. والصحاح 2: 554.
[6] المجموع 2: 79، مغني المحتاج 1: 41.
[7] سنن ابن ماجة 1: 115 حديث 319، سنن أبي داود 1: 3 حديث 10 مسند أحمد 5: 415.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست