responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 230
أعمالهم " [1] شرط في الإحباط الموت، وأما حديث ابن عباس فليس بحجة.
أما أولا: فلأنه لم ينقله عن النبي صلى الله عليه وآله، بل قاله برأيه.
وأما ثانيا: فلأن تسميته حدثا لا يوجب كونه ناقضا، فإن كان متجدد حادث، والاشتراك في الاسم لا يوجب الشركة في الحكم المعلق على أحد المسميين.
وكلام زفر ضعيف لوقوع الفرق بين المقارنة والتقدم، لعدم فقدان شرط التيمم في الأول وهو مقارنة النية، والنقض بالطهارة المائية.
السابع: إنشاد الشعر وكلام الفحش والكذب والغيبة والقذف، غير ناقض. وهو إجماع علماء الأمصار سواء كان في الصلاة أو خارجا عنها.
لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (الكلام ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء) [2] وما رووه، عنه صلى الله عليه وآله قال: (من حلف باللات، فليقل: لا إله إلا الله) [3] ولم يأمر في ذلك بالوضوء.
ومن طريق الخاصة: ما رواه معاوية بن ميسرة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إنشاد الشعر، هل ينقض الوضوء، قال: (لا) [4] ولا يعارض هذا برواية سماعة، قال: سألته عن نشيد الشعر، هل ينقض الوضوء، أو ظلم الرجل صاحبه، أو الكذب؟ فقال: (نعم، إلا أن يكون شعرا يصدق فيه، أو يكون يسيرا من شعر: الأبيات الثلاثة والأربعة، فأما أن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء) [5] لوجوه: أحدها: إن سماعة لم يسنده عن إمام، بل قال: سألته، ويحتمل أن يكون المراد بعض الفقهاء.


[1] البقرة: 217.
[2] سنن الدارقطني 1: 172 حديث 59.
[3] صحيح مسلم 3: 1267 حديث 1647، سنن البيهقي 1: 149.
[4] الفقيه 1: 38 حديث 142، التهذيب 1: 16 حديث 37، الإستبصار 1: 86 حديث 275، الوسائل
1: 190 الباب 8 من أبواب نواقض الوضوء حديث 1.
[5] التهذيب 1: 16 حديث 35، الإستبصار 1: 87 حديث 276، الوسائل 1: 191 الباب 8 من أبواب
نواقض الوضوء حديث 3.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست