responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 326

الشجرة، والاضطجاع فيه قليلاً ليلاً أو نهاراً، وصلاة ركعتين فيه، ولو جاوزه ولم ينزل استحب له الرجوع والتدارك.
كما يستحب الصلاة في مسجد غدير خم، وهو الموضع الذي نصب فيه النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) أميرالمؤمنين عَلَماً للناس، وفرض ولايته عليهم.
(مسألة 488): للمدينة حرم حرَّمه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) وهو ما بين عائر إلى وعير، وهما جبلان يكتنفان المدينة. وتحريمه بتحريم قطع شجره والنبات الرطب منه، إلاَّ ما يجوز قطعه في حرم مكة، وكذا عودي الناضح، وهو عود البكرة التي يستقى عليها، كما لا بأس بقطع الحطب، ويحرم أيضاً صيد ما بين الحرتين منها، وإن لم يحرم أكله لو
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست