نعم، لو صُد أو حُصر عن الرجوع لمنى بعد الحج للقيام بما يجب فيها ليالي التشريق وأيامها فلا إشكال في صحة الحج وعدم وجوب التحلل بالهدي. غايته وجوب الاستنابة في الرمي ولو في العام الثاني. (مسألة 486): القيام بوظيفة المصدود والمحصور لا يوجب الاجتزاء بالإحرام الذي وقع التحلل منه عما أوقع له من عمرة أو حج، بل مع ثبوت الحج أو العمرة في ذمة المكلف بالاصل أو بالنذر أو نحوه لابد من الإتيان بما انشغلت به الذمة منهما، والأحوط وجوباً الإتيان بمثل ما صُد أو حُصر عنه من تمتع أو قِران أو إفراد، ومع عدم ثبوته، يستحب الإتيان به.