responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 324

نعم، لو صُد أو حُصر عن الرجوع لمنى بعد الحج للقيام بما يجب فيها ليالي التشريق وأيامها فلا إشكال في صحة الحج وعدم وجوب التحلل بالهدي. غايته وجوب الاستنابة في الرمي ولو في العام الثاني.
(مسألة 486): القيام بوظيفة المصدود والمحصور لا يوجب الاجتزاء بالإحرام الذي وقع التحلل منه عما أوقع له من عمرة أو حج، بل مع ثبوت الحج أو العمرة في ذمة المكلف بالاصل أو بالنذر أو نحوه لابد من الإتيان بما انشغلت به الذمة منهما، والأحوط وجوباً الإتيان بمثل ما صُد أو حُصر عنه من تمتع أو قِران أو إفراد، ومع عدم ثبوته، يستحب الإتيان به.
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست