responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 306

تتمــيم:
إذا ثبت هلال ذي الحجة بحكم المخالفين أجزأ الحج معهم ولا يجب تحرّي العمل على خلافه مما يقتضيه الميزان الشرعي، من دون فرق بين احتمال إصابتهم في الحكم والعلم بخطئهم فيه، ومن دون فرق بين الاعمال التي تقتضي التقية متابعتهم فيها لتضيق وقتها ـ كالوقوفين ـ وغيرها كالرمي والذبح والنفر.
نعم، لابد من ابتناء الحج بمقتضى أمر السلطان النافذ على وحدة الحج وتعيينه على طبق الحكم المذكور، كما هو المتعارف في عصورنا وفي أغلب العصور أو جميعها.
أما لو ابتنى على أن لكل فئة أن تعمل على ما تريد فاللازم مراعاة ثبوت الهلال بالوجه الشرعي. لكنه فرض لا واقع له في عصورنا.
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست