الفصل الثالث
في الحج النيابي
تصح النيابة عن الميت في الحج الواجب والمندوب، وعن الحي في الحج المندوب، ولا تصح في الواجب إلاَّ مع استقراره في الذمة وعجز المكلف عنه بهرم أو مرض لا يرجى زواله، والأحوط وجوباً فيه الاقتصار على صورة بذل ماله في الحج باجارة أو نحوها، كما سبق. (مسألة 35): لا تفرغ ذمة المنوب عنه بمجرد الاجارة، فضلاً عن الجعالة، بل لابد من إتيان الاجير بتمام الاعمال.