responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 252

إكمال الحج.
ويستحب أخذ حصى الرمي من المشعر الحرام، ودونه في الفضل أخذه من منى. ويجزيه أخذه من سائر الحرم عدا المسجد الحرام، ومسجد الخيف، ولا يجزي الرمي بالحصى المأخوذ من غير الحرم.
(مسألة 366): لا يجوز الرمي بالحصى الذي يعد عرفاً جزءاً من المكان الموقوف أو يكون بنفسه موقوفاً لفرش المكان ونحوه. ولو رمى به فالأحوط وجوباً عدم الاجتزاء به مع الالتفات. أما مع الغفلة فالظاهر الاجزاء.
(مسألة 367): لابد في الرمي من أن يكون بما يصدق عليه اسم الحصى عرفاً، فإن خرج عن
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست