إكمال الحج.
ويستحب أخذ حصى الرمي من المشعر الحرام، ودونه في الفضل أخذه من منى. ويجزيه أخذه من سائر الحرم عدا المسجد الحرام، ومسجد الخيف، ولا يجزي الرمي بالحصى المأخوذ من غير الحرم. (مسألة 366): لا يجوز الرمي بالحصى الذي يعد عرفاً جزءاً من المكان الموقوف أو يكون بنفسه موقوفاً لفرش المكان ونحوه. ولو رمى به فالأحوط وجوباً عدم الاجتزاء به مع الالتفات. أما مع الغفلة فالظاهر الاجزاء. (مسألة 367): لابد في الرمي من أن يكون بما يصدق عليه اسم الحصى عرفاً، فإن خرج عن