responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 224

الوقوف فيه وإن كان الافضل السفح، بل الأحوط استحباباً ترك الجبل إلاَّ عند الزحام فلا إشكال في جواز الوقوف عليه.
(مسألة 341): للوقوف المذكور وقتان..
الاول: اختياري، وهو من بعد زوال الشمس بساعة تقريباً إلى مغيب الشمس.
الثاني: اضطراري، وهو الوقوف من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر.
(مسألة 342): يجب في الوقوف الاختياري الاستيعاب في تمام المدة المذكورة، لكن ترك الاستيعاب ولو عمداً لا يفسد الحج، وانما يفسد الحج بترك الوقوف الركني من غير عذر، وهو الوقوف في بعض المدة المذكورة له.
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست