الوقوف فيه وإن كان الافضل السفح، بل الأحوط استحباباً ترك الجبل إلاَّ عند الزحام فلا إشكال في جواز الوقوف عليه. (مسألة 341): للوقوف المذكور وقتان..
الاول: اختياري، وهو من بعد زوال الشمس بساعة تقريباً إلى مغيب الشمس.
الثاني: اضطراري، وهو الوقوف من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر. (مسألة 342): يجب في الوقوف الاختياري الاستيعاب في تمام المدة المذكورة، لكن ترك الاستيعاب ولو عمداً لا يفسد الحج، وانما يفسد الحج بترك الوقوف الركني من غير عذر، وهو الوقوف في بعض المدة المذكورة له.