responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 9
ولا يشترط في صحته اذن الولى. مسألة 7: يستحب للولى ان يحرم بالصبى غير المميز، ذكرا كان أم أنثى، وذلك بان يلبسه ثوبي الاحرام ويأمره بالتلبية ويلقنه اياها، ان كان قابلا للتلقين، والا لبى عنه، ويجنبه عما يجب على المحرم الاجتناب عنه، ويجوز ان يؤخر تجريده عن الثياب إلى فخ، إذا كان سائرا من ذلك الطريق، ويأمره بالاتيان بكل ما يتمكن منه من أفعال الحج، وينوب عنه فيما لا يتمكن، ويطوف به ويسعى به بين الصفا و المروة، ويقف به في عرفات والمشعر، ويأمره بالرمي إن قدر عليه، وإلا رمى عنه، وكذلك صلاة الطواف، ويحلق رأسه، وكذلك بقية الاعمال، ويجب عندما يطوف به ان يوضأه ولو بصورة الوضوء. مسألة 8: نفقة حج الصبى فيما يزيد على نفقة الحضر


اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست