فأمنى وجبت عليه الكفارة، وهى بدنة أو جزور، وأما إذا نظر إليها بشهوة ولم يمن، أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفارة عليه. مسألة 231: يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر على الاظهر، إلا ان الاحوط ترك الاستمتاع منها مطلقا. 6 - الاستمناء مسألة 232: إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع، وعليه فلو وقع ذلك في احرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت الكفارة. ولزم اتمامه واعادته في العام القادم. كما انه لو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي بطلت عمرته ولزمه الاتمام والاعادة على ما تقدم.