responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 113
4 - مس النساء مسألة 228: لا يجوز للمحرم ان يمس زوجته عن شهوة. فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة. فإذا لم يكن المس عن شهوة فلا شئ عليه. 5 - النظر إلى المرأة وملاعبتها مسألة 229: إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمنى لزمته كفارة بدنة. وإذا نظر إلى إمرأة اجنبية عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت على الكفارة، وهى بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير، واما إذا نظر إليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا انه لا كفارة عليه. مسألة 230: إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة


اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست