4 - مس النساء مسألة 228: لا يجوز للمحرم ان يمس زوجته عن شهوة. فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة. فإذا لم يكن المس عن شهوة فلا شئ عليه. 5 - النظر إلى المرأة وملاعبتها مسألة 229: إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمنى لزمته كفارة بدنة. وإذا نظر إلى إمرأة اجنبية عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت على الكفارة، وهى بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير، واما إذا نظر إليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا انه لا كفارة عليه. مسألة 230: إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة