responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 99
التزويج تزويج دوام أو تزويج انقطاع، ويفسد العقد في جميع هذه الصور. 231 - لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم إمرأة ودخل المحرم بها فعلى كل من علم بالاحرام وحرمة العقد بدنة، فمن كان منهم جاهلا بهما أو بأحدهما فلا شيئ عليه. 232 - الاحوط وجوبا أن لا يحضر المحرم مجلس العقد ولا يتحمل الشهادة عليه، والظاهر جواز أداء الشهادة على العقد السابق. 233 - لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية وبشراء الاماء وتحليل أمته وقبوله للتحليل. والاحوط استحبابا أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء. 8 - استعمال الطيب 234 - يحرم على المحرم الطيب بأقسامه وأنحاء استعمالاته من الشم والدلك والاكل ولبس ما يكون عليه أثر منه وغير ذلك. 235 - لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل، والاحوط استحبابا الامساك عن شمها حين الاكل.


اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست