responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 98
228 - يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر، والاحوط ترك الاستمتاع منها مطلقا. 6 - الاستمناء 229 - يحرم على المحرم الاستمناء ولو بالعبث بأهله، وإذا استمنى بالعبث بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع، فلو وقع ذلك في إحرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة فعليه إتمام الحج وإعادته من قابل وبدنة، وإن لم يجد فشاة، ولو وقع في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي لزمته كفارة الجماع، والاحوط الاتمام والاعادة في الشهر اللاحق، ولو استمنى بغير ذلك كالنظر والخيال ونحوهما فأمنى لزمته الكفارة المتقدمة وليس عليه إعادة الحج وعمرته، ولو استمع إلى من يجامع أهله فأمنى فليس عليه شئ. 7 - عقد النكاح 230 - يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره. سواء أكان ذلك الغير محرما أو محلا، وسواء أكان


اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست