responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 97
4 - مس النساء 225 - يحرم على المحررم أن يمس زوجته عن شهوة، فإن فعل ذلك كان عليه شاة - أمنى أو لم يمن - ولو مسها بغير شهوة لم يكن عليه شئ وإن أمنى، والاحوط لمعتاد الامناء الاجتناب. 5 - النظر إلى المرأة وملاعبتها 226 - يحرم على المحرم أن يلاعب زوجته، فلو لاعبها حتى يمني فعليه كفارة الجماع وهي على المتمكن بدنة وعلى العاجز عنها شاة. وإذا نظر إلى إمرأة أجنبية فأمنى كانت عليه بدنة إن كان موسرا وإن كان وسطا فعليه بقرة وإن كان فقيرا فعليه شاة، وأما إذا نظر إليها ولم يمن فليتق الله ولا يعد وليس عليه شئ. 227 - يحرم نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة. فإن نظر عن شهوة فأمنى فعليه على الاحوط بدنة أو جزور وإن لم يتمكن فعليه شاة، وأما إذا نظر إليها بشهوة ولم يمن أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا شئ عليه ويستغفر ربه.


اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست