responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 179
وكذلك من أتى النساء على الاحوط، ويجوز لغيرهما النفر من منى بعد زوال الشمس من اليوم الثاني عشر، ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر حتى يصبح. 423 - إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام أو نحوه، فإن أمكنه المبيت ولم يكن حرجيا عليه وجب ذلك، وإن لم يمكنه أو كان حرجيا جاز له الخروج. وعليه دم شاة على الاحوط. 424 - من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهارا بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات، ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل فيجوز له المكث في منى في النصف الاول من الليل بأن يكون خروجه بعد الانتصاف أو المكث فيها في النصف الاخير بأن ينتصف عليه الليل في منى ويكون خروجه بعد طلوع الفجر، إلا من دخل عليه الليل في اليوم الثاني عشر فليس له أن يخرج من منى حتى يصبح، والاولى لمن بات النصف الاول ثم خرج أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر.


اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست