وكذلك من أتى النساء على الاحوط، ويجوز لغيرهما النفر من منى بعد زوال الشمس من اليوم الثاني عشر، ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر حتى يصبح. 423 - إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام أو نحوه، فإن أمكنه المبيت ولم يكن حرجيا عليه وجب ذلك، وإن لم يمكنه أو كان حرجيا جاز له الخروج. وعليه دم شاة على الاحوط. 424 - من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهارا بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات، ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل فيجوز له المكث في منى في النصف الاول من الليل بأن يكون خروجه بعد الانتصاف أو المكث فيها في النصف الاخير بأن ينتصف عليه الليل في منى ويكون خروجه بعد طلوع الفجر، إلا من دخل عليه الليل في اليوم الثاني عشر فليس له أن يخرج من منى حتى يصبح، والاولى لمن بات النصف الاول ثم خرج أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر.