ومن مات قبل تداركه فالاقوى أن يقضي عنه وليه، وإن لم يكن له ولي ففي القضاء من صلب ماله إشكال لو لم يكن الاقوى العدم. 418 - لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد فعليه إعادته بعد السعي، وإن كان عن جهل أو نسيان فالاقوى عدم الاعادة، وإن كانت الاعادة بعد السعي أحوط. 419 - من جاز له تقديم طواف النساء على الوقوفين فلا تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير. 420 - إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة، والاحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصلاته. وإذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة، والاحوط الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته.