responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 105
إلا ما استثني كالعقرب والافعى والفأرة كما تقدم في المسألة (202) ويجوز له إلقاء الدواب كلها عن جسده إلا القمل فلا يرميه من ثوبه ولا جسده متعمدا، وكفارة إلقائه كف من الطعام للفقير، ولا بأس بأن يحوله من مكان إلى مكان آخر، ويجوز قتل البق والبرغوث عند إيذائهما. 16 - التزين 251 - يحرم على المحرم التزين ولبس الخاتم للزينة. ويجوز لغيرها كالتختم به للسنة ولحفظه من الضياع، ولا كفارة في لبسه للزينة على الاقوى. 252 - يحرم على المحرم التزين بالحناء. ويجوز استعماله لغير الزينة كما إذا كان لعلاج ونحوه. 253 - يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي الذي يكون مشهورا غير مستور للزينة. بل الاحوط تركه وإن كان مستورا. ولا يجب نزع ما كان عليها من الحلي قبل إحرامها مما كانت تلبسه في بيتها، فلا مانع من إحرامها فيه ولكنها لا تظهره للرجال وإن كانوا من محارمها.


اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست