responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 94

النخل و الفواكه، و ما كان الإنسان قد غرسه هو بنفسه، أو كان نابتا فى ملكه، أو فى منزله إن نبت بعد نزوله فيه.

و لا بأس بأن يرعى بعيره فى الحرم فيأكل من حشيشه، و لكن لا يجوز له الاحتشاش على الأقوى.

و كفارة قطع الحشيش الإستغفار.

و لو أمكنه الاستقراض للفدية بغير حرج، وجب الذبح بمكة، و إلا فيذبحه عند أهله لو لم يتمكن من إرسال الفدية الى مكة.

و كل مورد كان الفداء شاة فيجوز أن يفدى بمعز اختيارا.

كفارات الاحرام‌

1- كفارة الصيد

لا كفارة فيما جاز صيده، كصيد الحيوان البحرى، و هو ما يبيض و يفرخ فى البحر أو يتولد فيه، و كذا لا كفارة فى الدجاج الحبشى، و لا فى ذبح النعم، و لا فى أكلها.

و السباع إن أرادته، و السباع من الطيور إن آذت حمام الحرم، جاز قتلها، و لا كفارة فى ذلك، و إن لم ترده فالأحوط عدم جواز قتلها، لكن لا كفارة فيه، إلّا فى الأسد فعلى قاتله كبش على الأحوط.

و لا بأس بقتل العقرب و الفارة و الحية فى الحرم و غيره، و لا بقتل الحدأة و الغراب بجميع أقسامه، لكن الأحوط ترك قتل الغراب بغير الرمي لكن لا كفارة فى قتله.

و يجب فى قتل النعامة بدنة (ناقة أو بعير)، و مع العجز عنها يشترى بثمنها حنطة أو غيرها، مما يجزى فى الكفارة، و يطعم ستين مسكينا لكلّ مسكين مدان على الأحوط أو مد، و إن عجز صام ستين يوما على الأحوط، و إن عجز صام ثمانية عشر يوما.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست