responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 83

إن أمكنه ذلك، ثم ينزعهما و يلبس المخيط للتقية، و إن لم يمكنه ذلك أحرم بثيابه، ثم إذا وصل ذات عرق ينزعهما، و يفدى للبس المخيط.

الثالث الجحفة، و هو ميقات اهل الشام، و مصر، و من عبر من طريقهم إلى مكة، من أهل الأمصار الأخرى، إن لم يمروا بميقات آخر، أو مرّوا بميقات و تجاوزروه بدون إحرام، و لم يمكنهم الرجوع إليه و الإحرام منه، فيتعين عليهم الاحزام من الجحفة.

الرابع قرن المنازل، و هو ميقات أهل الطائف و من عبر من طريقهم إلى مكة.

الخامس يلملم، و هو جبل من جبال تهامة، و هو ميقات أهل اليمن و من عبر من طريقهم إلى مكة.

السادس ادنى الحل، و هو حدود الحرم، و هو ميقات من لم يعبر إلى مكة من أحد المواقيت الخمسة المذكورة أو ما يحاذيها محاذاة غير كثيرة البعد، مع عدم التمكن من المواقيت الأخرى.

و كل حاج جاء إلى جدة بالطائرة، أو الباخرة ثم أراد الدخول إلى مكة المكرمة، لا يجوز له الاحرام من جدة بالنذر، و قد سبق حكمة تفصيلا، و أما المحاذاة بالطائرة فغير متيسرة.

و من كان منزله أقرب إلى مكة من المواقيت فميقاته منزله.

و من ترك الاحرام من الميقات و لم يحرم، نسيانا أو جهلا بوجوب الاحرام من الميقات، أو جاهلا بالميقات (بمعنى أنه لا يعرف أن هذا هو الميقات) او كان لا يريد النسك و لا دخول مكة، فاجتاز الميقات بذلك العزم، ثم بداله أن يدخل مكة او الحج، وجب عليه الرجوع إلى الميقات إذا كان يتمكن من ذلك، و إن كان أمامه ميقات آخر على الاحوط.

و لو لم يتمكن من الرجوع إلى الميقات الاوّل، فعليه الاحرام من الميقات الذى أمامه، و إن لم يكن أمامه ميقات يرجع إلى جهة الميقات ما أمكنه،

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست