responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 78

(الخمسة و العشرين محرّما التى سوف تعرفها إن شاء اللّه تعالى) و يلتزم به قربة إلى اللّه تعالى.

و يستحب هنا التلفظ بالنية دون سائر العبادات، فيقول، بعد نزع المخيط و لبس ثوبى الاحرام،: «أحرم لعمرة التّمتّع لحجّ الأسلام لوجوبه أداء أصالة قربة إلى اللّه تعالى».

و إن كان الحج مستحبا فيقول: «لندبه» بدل كلمة «لوجوبه».

و إن كان نائبا عن غيره قصد النيابة عنه فيقول: «نيابة عن فلان» و يسميه، بدل كلمة «اصالة».

و إن كان قضاء قال: «قضاء» بدل كلمة «أداء».

و إن كان منذورا قصد الوفاء بالنذر.

و إن تعدد ما فى ذمته- بأن يكون عليه حج واجب بالاستطاعة و حج واجب بالنذر- وجب عليه التعيين فى النية.

و لو كان المتعدد متحدا نوعا- بأن يكون عليه حجّا تمتع بالنذر مثلا- فلا يحتاج إلى التعيين، فاذا حجّ حجّ تمتع مرة واحدة، سقط أحد الواجبين عنه، و بقى الاخر.

3- التلبية: و هى التى لا ينعقد الإحرام إلّا بها فى غير حج القرآن، أما فيه فينعقد إحرامه بها، أو بالاشعار- المختص بالبدن- أو بالتقليد، المشترك بينها و بين سائر النعم.

و يستحب أن يجمع القارن فى إحرامه بين التلبية و الأشعار و التقليد و لكن بأى واحد بدأ فقد انعقد إحرامه به.

التلبية الواجبة

التلبية الواجبة التى ينعقد بها الإحرام، هى التبيات الأربع، و هى:

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست