(الخمسة و العشرين محرّما التى سوف تعرفها
إن شاء اللّه تعالى) و يلتزم به قربة إلى اللّه تعالى.
و يستحب هنا التلفظ بالنية دون سائر العبادات، فيقول، بعد نزع المخيط
و لبس ثوبى الاحرام،: «أحرم لعمرة التّمتّع لحجّ الأسلام لوجوبه أداء أصالة قربة
إلى اللّه تعالى».
و إن كان الحج مستحبا فيقول: «لندبه» بدل كلمة «لوجوبه».
و إن كان نائبا عن غيره قصد النيابة عنه فيقول: «نيابة عن فلان» و
يسميه، بدل كلمة «اصالة».
و إن كان قضاء قال: «قضاء» بدل كلمة «أداء».
و إن كان منذورا قصد الوفاء بالنذر.
و إن تعدد ما فى ذمته- بأن يكون عليه حج واجب بالاستطاعة و حج واجب
بالنذر- وجب عليه التعيين فى النية.
و لو كان المتعدد متحدا نوعا- بأن يكون عليه حجّا تمتع بالنذر مثلا-
فلا يحتاج إلى التعيين، فاذا حجّ حجّ تمتع مرة واحدة، سقط أحد الواجبين عنه، و بقى
الاخر.
3- التلبية: و هى التى لا ينعقد الإحرام إلّا بها فى غير حج القرآن،
أما فيه فينعقد إحرامه بها، أو بالاشعار- المختص بالبدن- أو بالتقليد، المشترك
بينها و بين سائر النعم.
و يستحب أن يجمع القارن فى إحرامه بين التلبية و الأشعار و التقليد و
لكن بأى واحد بدأ فقد انعقد إحرامه به.
التلبية الواجبة
التلبية الواجبة التى ينعقد بها الإحرام، هى التبيات الأربع، و هى: