مسألة 7- قد
تجب العمرة بالنذر، و العهد، و الحلف، و الشرط فى ضمن العقد، و بكل عقد ملزم
كالاجارة، و المصالحة، و غيرهما، و بالافساد.
مسألة 8- تجب العمرة أيضا لكل من يريد دخول
مكة، بمعنى أنه يحرم عليه العبور من الميقات، إلّا محرما بالعمرة المفردة، إذا لا
يصح منه الحج و لو من جهة كونه فى غير موسمه، فيجب عليه الأحرام بالعمرة المفردة و
الأتيان بها.
و أما لو صح منه الحج فمخير بينهما، كما أنه مع تعين الحج عليه فهو
متعين.
مسألة 9- حرمة العبور من الميقات بلا إحرام
مخصوص بمن يريد دخول الحرم، و أما من يريد العبور من الميقات، ثم الرجوع قبل
الدخول فى الحرم، فلا يحرم عليه العبور بلا احرام، و إن كان عازما للحج، كمن يدخل
جدة بالطائرة عازما للرجوع إلى الجحفة، أو إلى المدينة ليحرم منهما مثلا، و إن مرت
الطائرة على الميقات أو المحاذى منه، لأنه لا يريد دخول الحرم بهذا العبور.
مسألة 10- يستثنى من حرمة الدخول بلا إحرام من
يتكرر دخوله و خروجه كالحطاب، و الحشاش، و من يدخلها فى الشهر الذى أحل فيه من
إحرامه السابق بعد قضاء نسكه.
مسألة 11- يستحب الاتيان بالعمرة فى غير ما
ذكرنا من موارد وجوبها، بل يستحب تكرارها كالحج، و الأقوى عدم اعتبار الفصل بين
العمرتينى بشىء، و إن قيل باعتباره بشهر كما عن بعض، أو بعشرة أيام كما عن آخر،
فيجوز الاتيان بها فى كل يوم، و تفصيل المطلب موكول إلى محله.