مسألة 1- لو أوصى بحجة الاسلام أو النذرى،
أخرجت من أصل التركة، إلا إذا صرّح باخراجهما من الثلث، فان و في الثلث به فهو، و
إلّا فالزائد من الأصل، و أما الافسادى فيخرج من الثلث، و لم لم يف به الثلث،
فالأحوط إخراج كبار الورثة النقص من سهامهم، و أما المندوب فيخرج من الثلث بلا
إشكال.
و لو أوصى بالحج و لم يعلم أنه من الواجب أو المندوب، فان علم
باشتغال ذمته بالحج الواجب و شك فى الاتيان به يستصحب، و يخرج من الأصل كما فى
صورة عدم الوصية، و إلّا فان كان الوصية ظاهرة فى الواجب و لو بالقرينة أو
الانصراف، كما لا يبعد فى كثير من الموارد فهو، و إلا فيحكم بعدم كونه واجبا و
يخرج من الثلث.
مسألة 2- لو أوصى بالحج البلدى و لو بالقرينة
أو الانصراف يستأجر له من البلد، واجبا كان أو ندبا، و يخرج من الثلث فى الثانى، و
كذا الزائد من الميقات فى الأول.
و إن لم يوص بالبلدى فيكفى الميقاتى فى الواجب و المندوب، و يخرج
الأول من أصل التركة و الثانى من الثلث.
مسألة 3- لو لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار
على أجرة المثل، بل لو وجد من يرضى بأقل منها، فالأحوط للوصى استيجاره و إن كان
الأقوى خلافه، و لذا لا يجب الفحص عنه.
و لو وجد المتبرع فالظاهر عدم وجوب القبول و ترك الاستيجار، كما لا
إشكال فى جواز الاكتفاء به إن أتى به المتبرع صحيحا، بل و مع احتمال الصحة، بل لا
يجوز للوصى بعد عمل المتبرع الاستيجار ثانيا، لان مال الوصية