responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 42

فوريا، فحاله حال من ذكر فى حجة الاسلام من عدم جواز حجه للغير، و لكن لو حج فلا يبعد صحته و إجزائه عن الغير و إن عصى بترك واجبه الفورى.

الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين‌

و يشترط فى انعقاده البلوغ و العقل و القصد و الاختيار، فلا ينعقد من الصبى و إن بلغ عشرا و قلنا بصحة عباداته، و لا من المجنون، و الساهى، و الغافل، و السكران، و المكره.

و الأقوى صحته من الكافر لو اعتقد بوجود الصانع، و لا ينفعه اداء الحج فى حال كفره، فيجب عليه الاسّلام و الاتيان به، و يعاقب على تركه، و يترتب على تركه الكفارة، و أن أسلم قبل الحنث وجب عليه الاتيان و صح حجه، و إن أسلم بعد الحنث فلا يبعد الجب، و فى إنعقاد النذر من الشاك وجه.

مسألة 1- الأقوى أنه يشترط فى انعقاد اليمين من الزوجة إذن الزوج و من الولد إذن الوالد، و فى كفاية الرضى اللاحق، و جريان الفضولى فيه إشكال.

و الظاهر أنه لا فرق فى ذلك بين كون متعلق اليمين منافيا لحق الزوج أو الوالد، فيما يجب اطاعته أو لا، و فى استثناء الحلف على فعل الواجب او ترك القبيح تأمل.

و لا يبعد الحاق نذر الزوجه باليمين، و الأقوى فى نذر الولد عدم الالحاق.

و فى شمول الزوجة للمنقطعة، و الولد لولد الولد وجهان.

مسألة 2- لو كان الوالد كافرا ففى شمول الحكم له وجهان، أقواهما العدم.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست