فوريا، فحاله حال من ذكر فى حجة الاسلام من
عدم جواز حجه للغير، و لكن لو حج فلا يبعد صحته و إجزائه عن الغير و إن عصى بترك
واجبه الفورى.
الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين
و يشترط فى انعقاده البلوغ و العقل و القصد و الاختيار، فلا ينعقد من
الصبى و إن بلغ عشرا و قلنا بصحة عباداته، و لا من المجنون، و الساهى، و الغافل، و
السكران، و المكره.
و الأقوى صحته من الكافر لو اعتقد بوجود الصانع، و لا ينفعه اداء
الحج فى حال كفره، فيجب عليه الاسّلام و الاتيان به، و يعاقب على تركه، و يترتب
على تركه الكفارة، و أن أسلم قبل الحنث وجب عليه الاتيان و صح حجه، و إن أسلم بعد
الحنث فلا يبعد الجب، و فى إنعقاد النذر من الشاك وجه.
مسألة 1- الأقوى أنه يشترط فى انعقاد اليمين
من الزوجة إذن الزوج و من الولد إذن الوالد، و فى كفاية الرضى اللاحق، و جريان
الفضولى فيه إشكال.
و الظاهر أنه لا فرق فى ذلك بين كون متعلق اليمين منافيا لحق الزوج
أو الوالد، فيما يجب اطاعته أو لا، و فى استثناء الحلف على فعل الواجب او ترك القبيح
تأمل.
و لا يبعد الحاق نذر الزوجه باليمين، و الأقوى فى نذر الولد عدم
الالحاق.
و فى شمول الزوجة للمنقطعة، و الولد لولد الولد وجهان.
مسألة 2- لو كان الوالد كافرا ففى شمول الحكم
له وجهان، أقواهما العدم.