responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 23

و القول بأن العلم و الالتفات من شرائط الاستطاعة ضعيف.

مسألة 44- لو علم بالاستطاعة ثم غفل عنها، أو تخيل أنّه غير مستطيع، مع كونه مستطيعا فحج ندبا، فإن قصد الأمر الندبى بنحو التقييد فالظاهر عدم إجزائه عن حجة الاسلام، و إن قصد الأمر المتعلق به و تخيل أنّه ندبى فالظاهر إجزاؤه عنها، و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء به.

مسألة 45- الظاهر أنه لا يكفى فى الاستطاعة، المكلية المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما، كما إذا ملّكه أحد بشرط الخيار لانّه معرض للزوال.

نعم لو كان واثقا بغدم الفسخ فالظاهر صدق الاستطاعة، و لكن إذا فسخ انكشف عدمها، إلّا إذا كان حين الفسخ واجدا لعوضه.

و الظاهر أن حكم الموهوب لغير ذى الرحم أيضا كذلك، و لا يجب عليه تبديل الموهوب حتى تلزم الهبة و يصير مستطيعا.

مسألة 46- يشترط فى وجوب الحج بعد حصول الاستطاعة، بقاؤها الى آخر الأعمال، فلو تلف المال قبل تمام الأعمال انكشف عدم الاستطاعة.

و كذا لو حصل عليه دين قهرا، كما لو أتلف مال غيره خطأ.

و أما لو أتلف مع التقصير فالظاهر أنه كاتلاف مؤنة الحج بعد الاستطاعة فى عدم سقوط الحج به.

مسألة 47- لو تلفت مؤنة عودته إلى الوطن، أو ما به الكفاية فى وطنه، بعد تمام الأعمال فالظاهر إجزاؤه عن حجة الاسلام، و كذا لو تلفت فى أثناء الحج مع بقاء مؤنة تتميم حجّه.

مسألة 48- الظاهر عدم اشتراط ملكية ما يكفى للحج، بل لو شرط أحد المتعاملين على الآخر فى ضمن عقد لازم، أن يكون له التصرف فى ما له بمقدار معين يكفى للحج، كفى فى الوجوب، و يكون كما لو كان مالكا له.

و كذا لو أوصى إلى أحد أن يحج من ماله بعد موته وجب عليه بعد الموت.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست