responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 176

و لا يسقط عنه الحج أيضا لو بقيت الإستطاعة إلى العام القابل،

و لو وقف الموقفين (عرفة و المشعر) و صدّ بعد ذلك عن اتيان مناسك منى الثلاثة- و هى الرمى و النحر أو الذبح و الحلق أو التقصير- فان كان مصدودا عن دخول مكة و أداء المناسك فيها أيضا طول أيام ذي الحجة فهذا الصد داخل فيمن عرفت الحكم فيه سابقا.

و لو كان الصد مختصا بمناسك منى فقط فإن تمكن من الاستنابة- بأن يستنيب شخصا يرمى و يذبح أو ينحر عنه ثم يلحق هو- فحينئذ تتعين عليه الاستنابة، و بعد الفراغ يتحلل من إحرامه ثم يأتى ببقية المناسك و إن لم يتمكن من الاستنابة، فالأحوط ذبح هديه و بقاؤه على إحرامه إلى أن يتحلل بعمرة مفردة.

و لو فرغ من مناسك مكة المكرمة- و هى الطواف و ركعتاه و السعى و طواف النساء و ركعتاه- و بعد ذلك صدّ عن الرجوع إلى منى للمبيت فيها ليالى التشريق و رمى الجمرات الثلاثة فى أيامها، فقد تم حجه بذلك و يستنيب فى الرمى إن أمكنه فى تلك السنة، و يشتغل بالعبادة، ليالى بيتوتة منى، فى مكة إن أمكن و إلا فيكفر على الأحوط لعدم المبيت بمنى. و إن لم يتمكن من الاستنابة فى تلك السنة يستنيب فى العام القادم.

المحصور

المحصور: هو الّذى أحرم بأحد النسكين مع الحج أو العمرة ثم مرض مرضا يمنعه عن إتيان المناسك، فإن كان قد اشترط فى إحرامه حينما أحرم أن يحله اللّه تعالى حيث حبسه، فإنه يتحلل من إحرامه من دون حاجة إلى أن يبعث بهديه إلى محله.

هذا اذا كان حج تمتع، أو حج افراد و أما لو كان حجه حج قران‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست