تجب النية فى المبيت بمنى ليلة الحادى عشر أو الثانى عشر أو الثالث
عشر، على نحو ما تقدم فى سائر الواجبات و المناسك، و أن تكون النية بعد دخول وقت العشاء
اذا لم ينو من أول المغرب، فيقول هكذا «أبيت هذه اللّيلة بمنى لحجّ الاسلام لوجوبه
قربة إلى اللّه تعالى»، و اذا أخل بالنية كان آثما، و لكن لا فدية عليه. و يكفى فى
النية الداعى و لا يجب الاخطار بالبال و لا التلفظ بها و لكنها أحوط استحبابا.
و يستحب عند رجوعه من مكة المكرمة إلى منى أن يقول «اللّهمّ بك و
ثقت، و بك آمنت، و لك أسلمت، و عليك توكّلت، فنعم الربّ، و نعم المولى، و نعم
النّصير».
نعم لو بقيت إلى أن دخلت الليلة الثالثة عشرة، يجب عليك نيتها أيضا و
المبيت فيها.
اما المرأة اذا رجعت من منى لأداء أعمال مكة المكرمة المذكورة ثم
فاجأها الحيض قبل الطواف، و لم يمكنها البقاء بمكة حتى تطهر، و لم ينتظرها
رفقائها، فيجوز لها أن تستنيب فى الطواف و ركعتيه، فإذا فرغ النائب من الطواف و
صلاة ركعتيه، تسعى هى بنفسها، بين الصفا و المروة و هى حائض، ثم تستنيب أيضا فى
طواف النساء و ركعتيه، فاذا فرغ النائب من ذلك، حلت من إحرامها و حل لها كل شىء
حتى الزوج، و يجوز لها حينئذ السفر الى أهلها بالسلامة ان شاء اللّه تعالى.
و لا يجوز لك البقاء بمكة إلا فى موردين فقط:
1- أن تنبيت بمكة مشغولا بالعبادة إلى الفجر، و لن تشتغل بغيرها.
2- أن يكون لك عذر مثل الراعى و الساقى و من كان له مريض، و لا بد من
تمريضه، أو يخاف عليه أن تركه وحده، أو له مال يخاف ضياعه أو نحو ذلك.