responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 148

فلا يجوز تقديمه على الرمى، و لا تأخيره عن التقصير، أو الحلق على الأحوط.

و لو خالف الترتيب سهوا أو جهلا فلا إشكال، و لو خالف عمدا فيعيد ما قدمه إن أمكنه على الأحوط.

7- أن لا يخرج شيئا من لحم الهدى عن منى، إلا إذا لم يجد له مصرفا فى منى، أو اشتراه من مسكين كان قد ملكه، فيجوز فى الصورتين إخراجه إلى خارج منى.

8- النية، مشتمله على قصد القربة.

و لو يذبحه بيده نوى هو، و ينوى الذابح أيضا، و كذا لو وضع يده على يد الذابح و إلّا نوى الذابح (أى النائب). و لو نوى الحاج وحده، دون الذابح، ففى الكفاية إشكال، و الأظهر لزوم نية النائب (الذابح) و كفايته، و الأحوط أن ينويا جميعا.

بعض المسائل المتعلقة بالهدى‌

1- لو ذبحه أو نحره بزعم أنه سمين، ثم تبين بعد ذلك قأنّه مهزول، كفى و لا يجب نحر أو ذبح غيره.

2- الأحوط أن يأكل الناسك شيئا من الذبيحة، و يهدى قسما منها إلى مؤمن و لو كان غنيا أو إلى وكيله، و يتصدق بالقسم الآخر على المؤمن الفقير أو وكيله. و الأحوط أن يكون مقدار كل من الهدية و الصدقة ثلث الذبيحة. و يجوز أن يتصدق على حاجّ آخر لو كان فقيرا.

3- يشترط الإيمان فى الشخصين اللذين يصرف عليهما الثلثينى على الأحوط، فلو دفع الثلثين إلى غير المؤمن إختيارا أو فرط فى الاهداء و التصدق- أى اعطاه إلى غير مؤمنين- أو أتلفه ضمن الثلثين على الأحوط، لكنه يضمن قيمة ثلثى لحم المذبوح، لا ثلثى ثمن الذى اشتريت به الذبيحة.

نعم لو نهبه غير المؤمن فلا ضمان عليه.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست