فلا يجوز تقديمه على الرمى، و لا تأخيره عن التقصير،
أو الحلق على الأحوط.
و لو خالف الترتيب سهوا أو جهلا فلا إشكال، و لو خالف عمدا فيعيد ما
قدمه إن أمكنه على الأحوط.
7- أن لا يخرج شيئا من لحم الهدى عن منى، إلا إذا لم يجد له مصرفا فى
منى، أو اشتراه من مسكين كان قد ملكه، فيجوز فى الصورتين إخراجه إلى خارج منى.
8- النية، مشتمله على قصد القربة.
و لو يذبحه بيده نوى هو، و ينوى الذابح أيضا، و كذا لو وضع يده على
يد الذابح و إلّا نوى الذابح (أى النائب). و لو نوى الحاج وحده، دون الذابح، ففى
الكفاية إشكال، و الأظهر لزوم نية النائب (الذابح) و كفايته، و الأحوط أن ينويا
جميعا.
بعض المسائل المتعلقة بالهدى
1- لو ذبحه أو نحره بزعم أنه سمين، ثم تبين بعد ذلك قأنّه مهزول، كفى
و لا يجب نحر أو ذبح غيره.
2- الأحوط أن يأكل الناسك شيئا من الذبيحة، و يهدى قسما منها إلى
مؤمن و لو كان غنيا أو إلى وكيله، و يتصدق بالقسم الآخر على المؤمن الفقير أو
وكيله. و الأحوط أن يكون مقدار كل من الهدية و الصدقة ثلث الذبيحة. و يجوز أن
يتصدق على حاجّ آخر لو كان فقيرا.
3- يشترط الإيمان فى الشخصين اللذين يصرف عليهما الثلثينى على
الأحوط، فلو دفع الثلثين إلى غير المؤمن إختيارا أو فرط فى الاهداء و التصدق- أى
اعطاه إلى غير مؤمنين- أو أتلفه ضمن الثلثين على الأحوط، لكنه يضمن قيمة ثلثى لحم
المذبوح، لا ثلثى ثمن الذى اشتريت به الذبيحة.