19- الاعتراف للّه تعالى بخطاياه و ذنوبه،
سبع مرات حين طلوت الشمس على جبل «ثبير»، و يستغفر منها.
20- ذكر اللّه تعالى عند الافاضة، أى عندما يتوجه إلى منى، و يستحب
أيضا الاستغفار.
21- السعى فى وادى محسّر للراكب و الماشى على سكينة و وقار، و لا أقل
من مائة ذراع، و دون تلك مائة خطوة.
22- أن يقول حين السعى «اللَّهُمَّ سَلِّمْ لِي عَهْدِي وَ اقْبَلْ
تَوْبَتِي وَ أَجِبْ دَعْوَتِي وَ اخْلُفْنِي فِيمَنْ تَرَكْتُ بَعْدِي».
23- لو ترك السعى فى وادى محسر جهلا أو عمدا أو سهوا، استحب له
الرجوع للسعى فيه.
24- التقاط الحصيات لرمى الجمار فى منى، و هى سبعون حصاة، و لا بأس
بالزيادة استظهارا، و هو أولى. و دونه فى الفضل أخذها من منى، كما يجوز أن يأخذها
من غير المشعر و منى، من داخل حدود الحرم.
و المدار فى الحصى ما يصدق عليها اسم الحصى، فإن خرج عن ذلك، بأن
تكون كبيرة أو صغيرة جدا، بحيث لا يطلق عليها اسم الحصى فلا يصح الرمى فيها، كما و
أنّه يشترط فى الحصى أن تكون أبكارا لم يرم بها الجمار، و الأولى و الأحوط أن تكون
طاهرة.
ما يستحب فى الحصيات
1- أن تلتقط من المشعر ليلا، و إلا فمن منى كما ذكرنا سابقا.