responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 132

لكن لو كان قبل الوقت فى عرفة و نام بقصد الوقوف فيها، فلا يبعد صحة وقوفه و إن كان نائما فى تمام الوقت، و كذلك فى المشعر.

و يجب الوقوف فى عرفة بالمكان المعروف، فلا يكفى الوقوف بنمرة، أو غيرها من حدود عرفة، فضلا عما لو خرج عن الحدود و وقف خارج عرفة.

و لعرفة حدود معروفة، و علامات بينة مكتوب عليها «حدود عرفة» فلا يجوز أن يتعداها.

و الركن من الوقوف هو مسمّاه، و أما الزائد على ذلك فهو واجب، و غير ركن، لا يجوز تركه.

و لو تركه عمدا إلى أن خرج وقت الوقوف الإختيارى بطل حجه، و لا يجديه إدراك الموقف الإضطرارى، و لا إدراك المشعر مطلقا (و الموقف الاضطرارى بعرفة هو من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر).

و الناسى يتدارك الموقف مع وقته الاختيارى إن أمكنه ذلك، و إن لم يمكنه يتدارك الموقف الإضطرارى، ثم يقف بالمشعر و يصح حجه.

و لقد ذكرنا أنه يجب استيعاب الوقت من الزوال الى الغروب بعرفة، فلو لم يستوعب المكلف الكون فى عرفة عمدا، فإن كان من أول الوقت أثم، و صح حجه، و لا شى‌ء عليه، و إن كان عن سهو أو عذر آخر فلا إثم عليه، و صح حجه أيضا.

و لو أفاض من عرفة قبل المغرب الشرعى عمدا، فإن تاب و رجع قبل الغروب، فلا كفارة عليه، و إن لم يتب و لم يرجع فعليه الكفارة و هى بدنة، و إن لم يتمكن على البدنة، يصوم ثمانية عشر يوما بمكة أو فى الطريق أو عند أهله، و يصومها على التوالى جميعها، و لا يفصل بينها.

و إن أفاض قبل المغرب سهوا و لم يتذكر فى الوقت، فلا شى‌ء عليه، و لو تذكر الناسى قبل المغرب، يجب عليه الرجوع إلى عرفة و البقاء فيها إلى الغروب، فإن لم يفعل و لم يرجع أثم و يلحقه حكم العامد.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست