و لو نسى بعض أشواط الطواف و يتذكر إلّا بعد
خروجه عن مكة المكرمة، فإنّ حكمه حكم من نسى الطواف كله، و قد تقدم حكمه فى ص 105.
و لو شك فى عدد الأشواط، أو فى صحتها- مثل ما لو شك بين الواحد و
الإثنين، أو الإثنين و الثلاثة و هكذا- أو شك فى صحة طوافه و هل أنّ طوافه على
الوجه الشرعى أم لا، فان كان شكه بعد الفراغ من طوافه لم يلتفت فيبنى على صحة
طوافه، و كذا لو شك فى آخر الشوط السابع عند الانتهاء، هل أنه سبعة، أم ثمانية مثلا
أو أزيد، لم يلتفت و طوافه صحيح.
و لو حدث هذا الشك له، أو شك آخر فى الأثناء مطلقا،- سواء كان الشك
عند الركن، أم قبله، بين الستة و السبعة أو بين الخمسة و الستة، أو دون ذلك، مع
احتمال الزيادة و عدمها- بطل طوافه، و وجب الاستئناف فى جميعها.
و الأحوط الذى لا ينبغى تركه، أن يبنى على الأقل و يكمل طوافه ثم
يستأنف الطواف من جديد.
هذا كله اذا كان الطواف واجبا، أما لو كان الطواف مستحبا بنى على
الأقل، ثم يكمل طوافه، و لا حاجة إلى الاستئناف.
مستحبات الطواف
الطواف حول الكعبة الشريفة حافيا.
2- تقصير الخطوات عند الطواف، و المشى على سكينة و وقار لا مسرعا و
لا مبطئا.