responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 107

و لو كانت المرأة تعلم أنها لا تطهر حتى ينتهى يوم عرفة، و حيث أن هذا العلم حصل لها بحسب عادتها، و يمكن التخلف، فتقصد الاتيان بما عليها فى الواقع من عمرة التمتع أو الحج، فان طهرت وقت العمل أتمت عمرتها و إن لم تطهر، تأتى بحج الافراد.

شروط الطواف و واجباته‌

واجبات الطواف التى تتوقف عليها صحته، أربعة عشر بعضها شروط، و بعضها أجزاء،

شروط الطواف:

1- الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر لو كان الطواف واجبا، اما اذا كان الطواف مستحبا و لا يشترط فى الطواف المستحب، الطهارة من الحدث الاصغر. و حيث أنه يحرم على المحدث بالأكبر دخول المسجد الشريف، و الطواف لا يكون إلا فى المسجد الحرام حول الكعبة الشريفة فمن هنا لا يمكن للمحدث بالأكبر الطواف أبدا.

الطهارة الترابية (التيمم) تقوم مقام الطهارة المائية للمعذور الذى لا يمكنه الطهارة المائية لمرض و نحوه، فإن كان محدثا بالأكبر و لم يستطع الغسل لعذر يتعين التيمم للحدث الأكبر، و فيما عدا الجنابة يتعين عليه الوضوء أيضا إن كان يستطيع ذلك، و إلا فعليه تيمم آخر بدل الوضوء، ثم يطوف، لكن الأحوط للمجنب المتيمم أن يستنيب شخصا يطوف عنه بعد أن يطوف هو بنفسه بتيممه، و إن كان الأقوى عدم وجوبه.

و المستحاضة و غيرها من ذوي الأعذار يجزيهم الطهارة الاضطرارية (أى التيمم) فيصح طوافهم بها و إن كان الأحوط للمسلوس أو المبطون أيضا

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست