اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 3 صفحة : 304
.......... ______________________________ و غیرها [1]. و هو أحد قولی الشافعی [2] و القول الآخر لا لعدم اختصاص الطهارة بوقت [3]. و هو أعنی مضیّ مقدار الطهارة ظاهر الأکثر کما فی «کشف اللثام [4]» لاعتبارهم تمکّنها من الصلاة کما فی «المبسوط [5]» و غیره [6]. و فی صلاة «نهایة الإحکام» توقّف من توقّفها علیها و من إمکان تقدیمها علی الوقت، قال: إلّا إذا لم یجز تقدیم الطهارة کالمتیمّم و المستحاضة [7]. و فی «کشف اللثام» فی کتاب الصلاة بعد أن نقل عبارة النهایة هذه فیه قال: فی هذا التوقّف نظر، لأنّ الطهارة لکلّ صلاة موقّتة بوقتها و لا یعارضه إمکان کونه قد تطهّر لغیرها، نعم إن أوجبنا التیمّم لضیق الوقت عن الطهارة المائیّة أمکن هنا اعتبار مقدار التیمّم و الصلاة [8]، انتهی. و قال الشهید: لا عبرة بالتمکّن منها قبل الوقت، لعدم المخاطبة بها حیئنذٍ [9]. و اعتبر فی «الذکری [10] و الموجز الحاوی [11] و جامع المقاصد [12] و فوائد الشرائع [13](1) ریاض المسائل: الطهارة فی الحیض ج 1 ص 398. (2) المجموع: الصلاة ج 3 ص 67، بدایة المجتهد: الصلاة فی معرفة الأوقات ج 1 ص 101. (3) المجموع: الصلاة ج 3 ص 65، بدایة المجتهد: الصلاة فی معرفة الأوقات ج 1 ص 101. (4) کشف اللثام: الطهارة فی أحکام الحائض ج 2 ص 132. (5) المذکور فیه اعتبار مضیّ مقدار اربع رکعات و لیس فیه من اعتبار مضیّ مقدار حصول الطهارة عین و لا أثر راجع المبسوط: ج 1 ص 76. (6) مختلف الشیعة: الصلاة فی قضاء الصلوات ج 3 ص 23. (7) نهایة الإحکام: الصلاة فی أوقات المعذورین ج 1 ص 317. (8) کشف اللثام: کتاب الصلاة فی الوقت ج 3 ص 125. (9) ذکری الشیعة: الصلاة فی المواقیت ص 122 س 11. (10) ذکری الشیعة: الصلاة فی المواقیت ص 122 س 11. (11) الموجز الحاوی (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة فی الحیض ص 47. (12) جامع المقاصد: الطهارة فی الحیض و غسله ج 1 ص 336. (13) فوائد الشرائع: الطهارة فی الحیض ص 13 س 13 (مخطوط مکتبة المرعشی الرقم 6584).
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 3 صفحة : 304