responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 2  صفحة : 85

[الفرع الرابع لبن المیتة]

الرابع: اللبن تابع (1)
______________________________
و نقل المقدّس الأردبیلی [1] أنّ الشیخ نقل الإجماع علی نجاستها. و قد تقدّم الکلام فی ذلک.
و قال الفاضل الهندی: و استدلّ بعد الإجماع بالاحتیاط و عموم أدلّة نجاسته وهما ممنوعان، و الأصل الطهارة. فإن تمّ الإجماع کان هو الحجّة، بل قد منع بعضهم الدخول فی اسم الدم عرفاً خصوصاً الّتی فی البیضة، و لذا حکی عن الشیخ حلّها، ثمّ الّذی فی السرائر نجاسة العلقة الّتی تستحیل إلی المضغة و فی المعتبر نجاسة المتکّونة من نطفة الآدمی. و لعلّ ذکر الآدمی للتمثیل لنصّه علی نجاستها فی البیضة [1]. انتهی [2].
[لبن المیتة] قوله قدّس سرّه:
اللبن تابع
اختلف الأصحاب فی لبن المیتة من الطاهرة العین: فأبو علی [3] و أبو یعلی [4] و أبو عبد اللّٰه العجلی [5] و أبو القاسم المحقّق [6] و أبو العبّاس [7]
______________________________
[1] قال الفاضل: و لا أعرف جهة لجعل المسألتین فرعاً واحداً و جعل نجاسة المستحیل فی بواطن حبّات العنب فرعاً آخر انتهی. و لعلّ الباعث علیه إلحاق العلقة بمیّت الآدمی لأنّها کالجزء المیّت (منه قدس سره).


(1) مجمع الفائدة و البرهان: الطهارة فی النجاسات ج 1 ص 315.
(2) کشف اللثام: الطهارة فی النجاسات ج 1 ص 421.
(3) نقله عنه فی مختلف الشیعة: الصید و توابعه فیما یحلّ من المیتة و ما یحرم ص 683 س 3.
(4) المراسم: الأشربة ص 211.
(5) السرائر: الصید و الذبائح باب ما یحلّ من المیتة .. ج 3 ص 112.
(6) المختصر النافع: الأطعمة و الأشربة ص 245.
(7) المهذّب البارع: الأطعمة و الأشربة ج 4 ص 214 و المقتصر: الأطعمة و الأشربة ص 336 و الموجز الحاوی (الرسائل العشر): أصناف النجاسات ص 58.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 2  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست